نواقض الوضوء

Published:

في هذا الفصل ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى: فيما ينقض الوضوء، وفيها أربعة أحاديث:
1- في الدخول إلى الخلاء (دورات المياه) لقضاء الحاجة، وفيه أربع روايات عن ابن عباس تفيد وجوب الوضوء قبل الصلاة لرفع الحدث.
2- في خروج المذي: وهو سائل شفاف يخرج بسبب الشهوة من غير دفق، وفيه حديث واحد يرويه علي بن أبي طالب h عن المقداد بن الأسود، يذكر فيه الأمر بغسل الذكر والوضوء، وقد تكررت روايته ست مرات.
3- في اشتراط الوضوء قبل الصلاة لمن أحدث: وفيه أربع روايات عن أبي هريرة تعرّف الحدث بأنه خروج الريح من الانسان.
4- في الشك في خروج الريح أثناء الصلاة: وفيه أربع روايات عن عبدالله بن زيد، ورواية عن أبي هريرة، كلها تفيد إكمال المصلي لصلاته مالم يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
5- في كون أكل لحم الإبل ناقضاً للوضوء بخلاف لحم الغنم وفيه حديث واحد لجابر بن سمرة.

المسألة الثانية: فيما لا ينقض الوضوء، وفيها أربعة أحاديث:
1- في كون الغفوة لا تنقض الوضوء، وفيه حديث عن أنس تكررت روايته أربع مرات، مفاده أن الرسول  أخّر صلاة العشاء فنام بعض القوم، ثم جاءهم فصلوا وراءه دون أن يعيدوا وضوءهم.
2- في أن الصحابة كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفيه حديث عن أنس من طريق قتادة.
3- في عدم وجوب الوضوء بعد أكل ما مسته النار: وفيه ست عشرة رواية منها ثمان عن عمرو بن أمية الضمري، وخمس عن ابن عباس، وثلاث عن جابر وميمونة وأبي رافع، وفيها أن النبي  أكل لحم شاة، ثم صلى ولم يتوضأ، وهذه الأحاديث تنفي الأمر بالوضوء بعد أكل ما مسته النار المروي عن زيد بن ثابت عند مسلم برقم 90-351 ، وفيه بلاغان للزهري ينسبان لأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة i دون إسناد.

المسألة الثالثة: في تجديد الوضوء، وفيها ثلاثة أحاديث :
1- عن سويد بن النعمان، وتكررت روايته خمس مرات، وفيه أن النبي  صلى العصر ولما حان وقت المغرب صلى ولم يجدد وضوءه.
2- عن بريدة بن الحصيب، وفيه أن النبي صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد (على غير عادته)، ليبين مشروعية أداء الصلوات بوضوء واحد.
3- عن أنس بن مالك، وفيه أن النبي  كان يتوضأ عند كل صلاة، ولم يكن يأمر الصحابة بذلك.

Share article:

Related Posts

0 تعليق

Add comment