في هذا الفصل ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى: فيما ينقض الوضوء، وفيها أربعة أحاديث:
1- في الدخول إلى الخلاء (دورات المياه) لقضاء الحاجة، وفيه أربع روايات عن ابن عباس تفيد وجوب الوضوء قبل الصلاة لرفع الحدث.
2- في خروج المذي: وهو سائل شفاف يخرج بسبب الشهوة من غير دفق، وفيه حديث واحد يرويه علي بن أبي طالب h عن المقداد بن الأسود، يذكر فيه الأمر بغسل الذكر والوضوء، وقد تكررت روايته ست مرات.
3- في اشتراط الوضوء قبل الصلاة لمن أحدث: وفيه أربع روايات عن أبي هريرة تعرّف الحدث بأنه خروج الريح من الانسان.
4- في الشك في خروج الريح أثناء الصلاة: وفيه أربع روايات عن عبدالله بن زيد، ورواية عن أبي هريرة، كلها تفيد إكمال المصلي لصلاته مالم يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
5- في كون أكل لحم الإبل ناقضاً للوضوء بخلاف لحم الغنم وفيه حديث واحد لجابر بن سمرة.
المسألة الثانية: فيما لا ينقض الوضوء، وفيها أربعة أحاديث:
1- في كون الغفوة لا تنقض الوضوء، وفيه حديث عن أنس تكررت روايته أربع مرات، مفاده أن الرسول أخّر صلاة العشاء فنام بعض القوم، ثم جاءهم فصلوا وراءه دون أن يعيدوا وضوءهم.
2- في أن الصحابة كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفيه حديث عن أنس من طريق قتادة.
3- في عدم وجوب الوضوء بعد أكل ما مسته النار: وفيه ست عشرة رواية منها ثمان عن عمرو بن أمية الضمري، وخمس عن ابن عباس، وثلاث عن جابر وميمونة وأبي رافع، وفيها أن النبي أكل لحم شاة، ثم صلى ولم يتوضأ، وهذه الأحاديث تنفي الأمر بالوضوء بعد أكل ما مسته النار المروي عن زيد بن ثابت عند مسلم برقم 90-351 ، وفيه بلاغان للزهري ينسبان لأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة i دون إسناد.
المسألة الثالثة: في تجديد الوضوء، وفيها ثلاثة أحاديث :
1- عن سويد بن النعمان، وتكررت روايته خمس مرات، وفيه أن النبي صلى العصر ولما حان وقت المغرب صلى ولم يجدد وضوءه.
2- عن بريدة بن الحصيب، وفيه أن النبي صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد (على غير عادته)، ليبين مشروعية أداء الصلوات بوضوء واحد.
3- عن أنس بن مالك، وفيه أن النبي كان يتوضأ عند كل صلاة، ولم يكن يأمر الصحابة بذلك.
نواقض الوضوء
Published:
Categories:
Related Posts
0 تعليق